قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2023.
يكلف السيد ماجد الجلولي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالمهدية ابتداء من 27 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد ماجد الجلولي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بالمهدية ابتداء من 27 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون