قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة نور حمدي حرم فهري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
تكلف السيدة نور حمدي حرم فهري، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون