Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلّق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث "أكاديمية عسكرية" و"مركز إعدادي لمدارس الضباط" وتنظيمهما، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 342 لسنة 1969 المؤرخ في 26 سبتمبر 1969،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،
وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظّم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم التكوين العسكري بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 4 ماي 2016 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسة والامتحانات بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية للحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
في نظام الدراسة
الفصل 2 ـ تنظم المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية في شعبة تكنولوجيا (ت).
الفصـل 3 ـ يتمّ قبول التلامذة الضباط بالسنة الأولى من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية طبقا لأحكام الفصول 3 و4 و5 من الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المشار إليه أعلاه.
يشمل التكوين بالمرحلة التحضيرية بالأكاديمية العسكرية التعليم العسكري والتعليم الجامعي.
الفصل 4 ـ يتابع التلامذة الضباط المنتدبين تكوينا مشتركا بالسنة الأولى من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية، ومن ثم يتمّ توجيههم لمتابعة التكوين بالسنة الثانية في أحد الخيارات التالية:
- علوم المواد وتقنيات الإنشاء (ع. م. ت. إ)،
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ت. م. إ).
يتم توزيع التلامذة الضباط على الخيارات بالسنة الثانية من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية وفقا لاختيارهم ولترتيبهم النهائي بالسنة الأولى وللتوزيع العددي في كل خيار المضبوط بمقرر من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ تضبط برامج التكوين وشروط النجاح في التعليم العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصـل 6 ـ تدوم مدة الدراسة بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية سنتين، وتشتمل على ست وخمسين (56) أسبوعا على الأقل مقسمة على السنة الأولى والثانية وتحتوي كل سنة على سداسيين.
الفصل 7 ـ تكون الدروس إجبارية وسنوية وتقدّم في شكل "دروس نظرية" (د.ن) و"أشغال مسيرة" (أ.م) و"أشغال تطبيقية" (أ.ت). ويمكن بصفة استثنائية وطبقا للتشريع الجاري به العمل تأمين وحدات في شكل تعلم عن بعد وذلك بعد موافقة المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 8 ـ لا يُسمح للتلميذ الضابط بالرسوب خلال كامل فترة التكوين بالمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية إلا مرّة واحدة.
الفصل 9 ـ تضبط الوحدات الجزئية المدرّسة وشكل تدريسها وحجم ساعاتها الإجمالي وضواربها ونظام التقييم بها طبقا لبيانات الجداول التالية:


السنة الأولى (جذع مشترك): رياضيات وفيزياء وإعلامية
رياضيات وفيزياء وإعلامية - السنة الأولى - السداسي الأول
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية (و.ت)
امتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X X 8 4 21 42 63 الرياضيات التحليلية 1 الوحدة 1-1
رياضيات 1
X X 4 21 42 63 علم الجبر 1
X X 13 2,5 6 12 24 42 ميكانيك النقطة المادية الوحدة 1-2
فيزياء 1
X X 4 9 18 36 63 كهروستاتيكا - المغناطيسية الساكنة
X X 4 9 18 36 63 الدارة الكهربائية - علوم وتقنيات
X X 2,5 6 12 24 42 بصريات
X X 3 3 12 12 18 42 الخوارزميات والبرمجيات 1 الوحدة 1-3
إعلامية 1
X X 3 3 6 13,5 28,5 48 كيمياء عامة 1 الوحدة 1-4
كيمياء 1
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 1 الوحدة 1-5
اللغة 1
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 1
30 30 48 127,5 292,5 468 المجمـــوع


رياضيات وفيزياء وإعلامية - السنة الأولى - السداسي الثاني
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية (و.ت)
إمتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X X 8 4 21 42 63 الرياضيات التحليلية 2 الوحدة 1-6
رياضيات 2
X X 4 21 42 63 علم الجبر 2
X X 9 2,5 13,5 28,5 42 فيزياء الكهرومغناطيسية الوحدة 1-7
فيزياء 2
X X 2,5 13,5 28,5 42 ديناميكا حرارية
X X 4 21 42 63 ميكانيكا عامة - علوم وتقنيات
X X 3 3 12 12 18 42 الخوارزميات والبرمجيات 2 الوحدة 1-8
إعلامية 2
X 4 2 7 14 21 النظم المنطقية الوحدة 1-9
إلكترونيات
X 2 7 14 21 إلكترونيات
X X 3 3 6 13,5 28,5 48 كيمياء عامة 2 الوحدة 1-10
كيمياء 2
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 2 الوحدة 1-11
اللغة 2
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 2
30 30 18 129,5 299,5 447 المجمـــوع

السنة الثانية: علوم المواد وتقنيات الإنشاء
علوم المواد وتقنيات الإنشاء - السنة الثانية – السداسي الأول
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية (و.ت)
إمتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X X 8 4 21 42 63 نظرية الاحتمال الوحدة 2-1
رياضيات 3
X X 4 21 42 63 الرياضيات التكميلية
X X 9 4 21 13,5 28,5 63 ميكانيكا الأجسام الصلبة الوحدة 2-2
فيزياء-كيمياء 1
X X 3 6 13,5 28,5 48 كيمياء لاعضوية 1
X X 2 6 7,5 13,5 27 كيمياء عضوية 1
X X 6 3 6 15 21 42 الاهتزازات الميكانيكية الوحدة 2-3
فيزياء تطبيقية
X X 3 13,5 28,5 42 مقاومة المواد
X X 4 3 28,5 13,5 42 الرسم التقني والصناعي الوحدة 2-4
تقنيات البناء
X 1 21 21 مشروع بناء مصغر
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 3 الوحدة 2-5
اللغة 3
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 3
30 30 88,5 105 259,5 453 المجمـــوع

علوم المواد وتقنيات الإنشاء - السنة الثانية – السداسي الثاني
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية
(و.ت)
إمتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X 7,5 1,5 7,5 13,5 21 مقدمة علوم الإحصاء الوحدة 2-6
رياضيات 4
X X 3 13,5 28,5 42 حساب الموتر
X X 3 13,5 28,5 42 رياضيات الإشارة
X X 7,5 3 6 9 27 42 ميكانيكا عامة 2 الوحدة 2-7
فيزياء-كيمياء 2
X X 3 6 13,5 28,5 48 كيمياء لا عضوية 2
X X 1,5 6 6 15 27 كيمياء عضوية 2
X X 8 3 13,5 28,5 42 ميكانيكا الأوساط المتصلة الوحدة 2-8
ميكانيكا تطبيقية
X 2 6 15 21 الانتقال الحراري
X X 3 13,5 28,5 42 ميكانيكا السوائل
X X 4 2 28,5 13,5 42 الرسم بمساعدة الحاسوب الوحدة 2-9
أدوات الإعلامية
X X 2 21 21 42 بيئات تطوير البرمجيات
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 4 الوحدة 2-10
اللغة 4
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 4
30 30 67,5 96 289,5 453 المجمـــوع

السنة الثانية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السنة الثانية – السداسي الأول
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية
(و.ت)
إمتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X X 8 4 21 42 63 نظرية الاحتمال الوحدة 2-1
رياضيات 3
X X 4 21 42 63 الرياضيات التكميلية
X X 7,5 3 13,5 28,5 42 الإشارات والأنظمة الوحدة 2-2
فيزياء-كيمياء 1
X X 3 13,5 28,5 42 فيزياء الموجات
X X 1,5 7,5 13,5 21 كيمياء عضوية
X X 7 3 13,5 28,5 42 مدخل إلى الشبكات المعلوماتية الوحدة 2-3
إعلامية 3
X 1 21 21 بانوراما نظم المعلومات
X X 3 13,5 28,5 42 مدخل إلى أنظمة التشغيل
X X 4,5 3 13,5 28,5 42 الخوارزميات وهياكل البيانات 1 الوحدة 2-4
البرمجة والبرمجيات 1
X 1,5 15 6 21 ورشة برمجة 1
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 3 الوحدة 2-5
اللغة 3
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 3
30 30 28,5 103,5 309 441 المجمـــوع

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السنة الثانية – السداسي الثاني
نظام التقييم الضارب عدد الساعات خلال السداسي الوحدات الجزئية (و.ج) الوحدة التعليمية
(و.ت)
إمتحان مراقبة مستمرة (و.ت) (و.ج) أ. ت أ. م د. ن المجمـــوع
X 4,5 1,5 7,5 13,5 21 مدخل إلى علوم الإحصاء الوحدة 2-6
رياضيات 4
X X 3 13,5 28,5 42 رياضيات الإشارة
X X 4,5 3 13,5 28,5 42 الإشعاع والهوائيات الوحدة 2-7
فيزياء-كيمياء 2
X X 1,5 7,5 13,5 21 كيمياء لا عضوية
X X 9,5 3 13,5 28,5 42 قواعد البيانات الوحدة 2-8
إعلامية 4
X X 2 13,5 28,5 42 بيئة نظام التشغيل Linux
X X 2 13,5 28,5 42 مدخل إلى تركيبة الحواسيب
X 1,5 7,5 13,5 21 العمليات التصادفية
X 1 21 21 تطبيقات الإشارات والأنظمة
X X 8,5 3 13,5 28,5 42 برمجة كائنية التوجه الوحدة 2-9
البرمجة والبرمجيات 2
X 1,5 15 6 21 ورشة برمجة كائنية التوجه
X X 3 13,5 28,5 42 الخوارزميات وهياكل البيانات 2
X 1 15 6 21 ورشة برمجة 2
X X 3 1,5 21 21 الفرنسيّة 4 الوحدة 2-10
اللغة 4
X X 1,5 21 21 الإنجليزية 4
30 30 78 90 294 462 المجمـــوع


الفصل 10 ـ يتمّ التعريف بكل وحدة جزئية من الوحدات المذكورة بالجداول الواردة بالفصل 9 من هذا القرار في شكل وثيقة "منهج دراسي" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها.
تُعدّ وتُحيّن هذه الوثيقة من طرف مدرسي الوحدات الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتعرض على أنظار المجلس العلمي للأكاديمية العسكرية للمصادقة ثم توضع على ذمة الضباط التلامذة في بداية كل سنة جامعية.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 11 ـ تتمّ مراقبة مؤهلات التلامذة الضباط واكتسابهم للمعارف خلال كل سداسي بطريقة منتظمة ومستمرة.
الفصل 12 ـ تجرى اختبارات خلال كل سداسي بالنسبة إلى كل وحدة جزئية من الوحدات المدرّسة بنظام مراقبة مستمرة
أو بامتحان نهائي أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي طبقا للجداول المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة واختبارات كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو التأليفية.
الفصـل 13 ـ يتمّ في آخر كل سداسي احتساب معدل التلميذ الضابط في كل وحدة جزئية من الوحدات المدرّسة، طبقا للمناهج الدراسية المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القرار على أساس الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم.
وعندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإنّ الضوارب تكون حسب نسب الموازنة التالية:
أ- بالنسبة للمواد المدرسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيّرة وأشغال تطبيقية أو في شكل دروس نظرية وأشغال تطبيقية:
- 15% لتمارين المراقبة.
- 20% لفروض المراقبة.
- 15% للأشغال التطبيقية.
- 50% لامتحان آخر السداسي.
ب- بالنسبة للمواد المدرسة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيّرة أو في شكل دروس نظرية:
- 15% لتمارين المراقبة.
- 25% لفروض المراقبة.
- 60% لامتحان آخر السداسي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلامذة الضباط وجوبا قبل تاريخ الامتحانات النهائية.
الفصل 14 ـ يتمّ احتساب معدل السداسي للتلميذ الضابط على أساس الضوارب المضبوطة بالجداول الواردة بالفصل 9 من هذا القرار.
الفصل 15 ـ يتم احتساب المعدل العام السنوي بالنسبة إلى كل سنة من سنتي الدراسة بإسناد ضارب موازنة يساوي اثنان (2) لمعدل السداسي الأول وضارب موازنة يساوي (3) لمعدل السداسي الثاني.
الفصل 16 ـ تخضع حالات غياب التلامذة الضباط في مختلف الاختبارات لأحكام النظام الداخلي للأكاديمية العسكرية.
الفصل 17 ـ تُرفع نتائج مداولات مجلس القسم بالأكاديمية العسكرية إلى وزير الدفاع الوطني للمصادقة. وتتعلق هذه النتائج بالحالات التالية:
- الارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية لكل تلميذ ضابط متحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
- الحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بالأكاديمية العسكرية لكلّ تلميذ ضابط من السنة الثانية متحصّل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20،
- الرسوب أو الرفت لكل تلميذ ضابط متحصّل على معدل عام سنوي دون 10/20،
علاوة على شروط النجاح في التعليم الجامعي، يُشترط النجاح في التعليم العسكري للارتقاء من السنة الأولى إلى السنة الثانية وللحصول على الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى في أحد الخيارات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار.
الفصل 18 ـ تمنح الأكاديمية العسكرية الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى لكل تلميذ ضابط تحصل على معدل عام سنوي في السنة الثانية يساوي أو يفوق 10/20 طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 19 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024.
الفصـل 20 ـ يلغى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 10 جوان 2004 المتعلق بضبط نظام الدراسة والامتحانات بالمدارس التحضيرية للأكاديميات العسكرية.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟