Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة جميلة نصيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المعمورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟