قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة جميلة نصيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المعمورة.
تكلف السيدة جميلة نصيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية المعمورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون