قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة دلندة عبد الرحيم حرم البهلولي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الشؤون الإدارية ومراقبة التصرف بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للمعنية بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
تكلف السيدة دلندة عبد الرحيم حرم البهلولي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير الشؤون الإدارية ومراقبة التصرف بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للمعنية بالأمر عملا بأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون