قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 17 نوفمبر 2023.
يعين السيد زياد الزاوي، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يعين السيد زياد الزاوي، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون