قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يكلف السيد زهير عبيدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكلف بكتابة دائرة القضايا العامة بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد زهير عبيدي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكلف بكتابة دائرة القضايا العامة بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون