قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيدة هاجر منجة حرم بالصيود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، ابتداء من 13 جويلية 2023.
ينهى تكليف السيدة هاجر منجة حرم بالصيود، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، ابتداء من 13 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون