قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 25 أكتوبر 2023.
يكلف السيد بسام بودريقة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان ومتابعة إتمام إنجاز أشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة مدنين رأس الجدير (أ1) في ولايتي مدنين وتطاوين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد بسام بودريقة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان ومتابعة إتمام إنجاز أشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة مدنين رأس الجدير (أ1) في ولايتي مدنين وتطاوين بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون