قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد مراد عمارة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مراد عمارة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون