قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة حياة البرهومي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
تكلّف السيدة حياة البرهومي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون