Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 17 نوفمبر 2023.
يتركب المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاستهلاك على النحو التالي:
ـ معز السوسي: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، رئيس.
ـ المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أو من ينوبه، عضو،
ـ كمال بوحديدة: وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عضو،
ـ محمد وسيم الهاني: الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، عضو،
ـ سعاد بالناجي: ممثلة المعهد الوطني للإحصاء، عضو،
ـ نجوى بن عمارة: ممثلة المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، عضو،
ـ سليم سعد الله: ممثل الدفاع عن المستهلك، عضو،
ـ محمد زروق: ممثل الدفاع عن المستهلك، عضو،
ـ كريم الناصفي: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عضو،
ـ بنور مشفر: المنظمة التونسية للتربية والأسرة، عضو،
ـ حنان شيراز إسماعيل: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو،
ـ علي هنيد: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو،
ـ سهى التميمي: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو،
ـ ليلى علوان: بعنوان كفاءة في المجالات المتعلقة بالاستهلاك، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟