قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة رابعة الجديدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية".
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 341 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة رابعة الجديدي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية".
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 341 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018، تسند للمعنية بالأمر خطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون