قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سوسن حدهم حرم بن صالح، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
تكلف السيدة سوسن حدهم حرم بن صالح، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون