قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يكلف السيد الشاذلي السومري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة تنفيذ بطاقات الإلزام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد الشاذلي السومري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير متابعة تنفيذ بطاقات الإلزام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون