قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مديرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمؤسستي خدمات جامعية صنف (أ) راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خميس عقير متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مدير الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة، مع تمتيعه بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
منى بن علي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مدير المركز الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، مع تمتيعها بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
يكلّف السيد والسيدة الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمؤسستي خدمات جامعية صنف (أ) راجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خميس عقير متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مدير الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة، مع تمتيعه بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
منى بن علي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي مدير المركز الثقافي الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية، مع تمتيعها بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون