Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 7 نوفمبر 2023 يتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى القانون عــدد 112 لسنة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمـبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 18 لسنة 1997 المؤرخ في 6 جانفي 1997 والأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014،
وعلى الأمـر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 18 أكتوبر 2019 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 7 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
قــرّر ما يلي :
الـفـصــل الأول ـ يحدد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية بأربعة (4) دنانير لكل وحدة قيمية تحضيرية.
الـفـصــل 2 ـ مدير المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟