قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
تكلف السيدة أحلام العكرمي، متصرف رئيس، بوظائف رئيس مكتب الضبط بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة أحلام العكرمي، متصرف رئيس، بوظائف رئيس مكتب الضبط بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 27 من الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون