قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد صلاح الدين نصرلّي، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد صلاح الدين نصرلّي، أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون