Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يكلف السيد إبراهيم الصغيري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير مكلف بكتابة نزاعات الدولة بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟