قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2023.
يعيّن السيد طارق البكوش عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد فوزي محفوظ.
يعيّن السيد طارق البكوش عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد فوزي محفوظ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون