قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة بعنوان سنة 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة بعنوان سنة 2023،
إنّ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 29 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 نوفمبر 2023.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إنّ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
قـــرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بمجلس المنافسة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 29 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 نوفمبر 2023.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون