قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أكتوبر 2023.
تعفى السيدة فوزية بن زهرة، مهندس معماري رئيس، من مهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الشرقي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
تعفى السيدة فوزية بن زهرة، مهندس معماري رئيس، من مهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الشرقي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون