قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023.
تسمى السيدة جهان عمار، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023.
تسمى السيدة جهان عمار، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون