قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2023.
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة منوبة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
ريم العبيدي حرم حسناوي حافظ عام للمكتبات أو التوثيق المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة
عبد الناصر الجغبي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للتجارة بتونس
طارق بن عاشور متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
تكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة منوبة طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
ريم العبيدي حرم حسناوي حافظ عام للمكتبات أو التوثيق المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة
عبد الناصر الجغبي متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي المدرسة العليا للتجارة بتونس
طارق بن عاشور متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون