Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث مخبر بحث بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990 وخاصة الفصل 72 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها، وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وتنظيمها الإداري والمالي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير العمومية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ووزير السياحة المؤرخ في 9 أوت 2007 المتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بإحداث وحدة بحث بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد،
وبطلب من مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد،
وباقتراح من رئيس جامعة منوبة،
وبعد أخذ رأي مجلس جامعة منوبة،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّرا مـا يلـي :
الفصل الأول ـ يحدث بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد ابتداء من 19 ماي 2023 مخبر البحث الآتي ذكره:
- الاقتدار الرياضي والصحة والمجتمع.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟