قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2023.
يكلف السيد محمد وليد حلاوط، متصرف رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد محمد وليد حلاوط، متصرف رئيس، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث ومتابعة استغلال أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون