قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث المدرسة القومية للمهندسين بقابس،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 25 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة القومية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس،
وباقتراح من المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس،
وبعد مداولة مجلس جامعة قابس،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الفصل 2 ـ تمنح المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات التالية:
- هندسة كيميائية - أساليب،
- هندسة مدنية،
- هندسة كهربائية - آلية،
- هندسة الاتصالات والشبكات،
- هندسة ميكانيكية.
الفصل 3 ـ يتم القبول بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للدراسة قصد الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
يقصد بعبارة تلميذ مهندس، على معنى هذا القرار، المسجل بالمدرسة للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الباب الأول
في نظام الدراسات
الفصل 4 ـ يدوم التكوين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ثلاث سنوات تختم بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تشتمل كل من السنة الأولى والسنة الثانية على سداسيين من اثنين وثلاثين (32) أسبوعا من التدريس والتقييم وعلى الأقل أربعة (4) أسابيع من التربصات المهنية.
تشتمل السنة الثالثة على اثنين وثلاثين (32) أسبوعا منها ستة عشر (16) أسبوعا على الأقل مخصصة لإنجاز مشروع ختم الدروس.
الفصل 6 ـ يقدم التكوين في كل اختصاص في شكل:
- دروس مندمجة (د.م). أو دروس نظرية (د.ن). وأشغال مسيرة (أ.م). و/أو أشغال تطبيقية (أ.ت)،
- أشغال فردية أو جماعية مؤطر في إطار مشاريع مصغرة،
- تربصات مهنية أو زيارات ميدانية،
- مؤتمرات وندوات،
- مبادرات فردية أو جماعية معتمدة من طرف المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
كما يمكن تأمين جزء من التكوين في مؤسسات صناعية وذلك في إطار اتفاقيات مزدوجة تضمن جودته.
الفصل 7 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات جزئية (و.ج). إجبارية أو اختيارية يتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات والمهارات.
يتم التعريف بكل وحدة جزئية في شكل وثيقة منسجمة مع مخطط الدراسة "بطاقة وصفية" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها. تصدر هذه الوثيقة عن مدرسي الوحدة الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتوضع على ذمة التلاميذ المهندسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس في بداية كل سنة جامعية.
يمكن تأمين وحدة جزئية أو بعض عناصرها في شكل تعلم عن بعد. ويتم إعلام التلاميذ المهندسين بالوحدات المعنية في بداية كل سنة.
يمكن أن لا يتم تأمين وحدة جزئية اختيارية إذا كان عدد التلاميذ المهندسين الذين اختاروها أقل من العدد الأدنى الذي حدّده المجلس العلمي للمدرسة ويدعى التلاميذ المهندسون حينئذ إلى اختيار وحدة جزئية اختيارية أخرى.
يتم تحديد الوحدات الجزئية وتجميعها في وحدات تعليمية (و.ت) وشكل الدروس التي تتضمنها وحجم ساعاتها الإجمالي وعدد أرصدتها وطرق تقييمها وكذلك ضوارب الاختبارات المتعلقة بها بالنسبة إلى كل سنة جامعية وإلى كل اختصاص طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصل 8 ـ تجمع الدروس في شكل وحدات تعليمية تتكون من وحدتين (2) إلى خمس (5) وحدات جزئية منسجمة فيما بينها في نفس السداسي.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) إلى ست (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ المهندس لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة.
يمثل الرصيد الواحد حجم عمل يتراوح بين عشر (10) ساعات وخمسة عشر (15) ساعة من العمل الحضوري للتلميذ المهندس. ويشمل العمل الحضوري للتلميذ المهندس متابعته لجميع أشكال الدروس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
يمثل الرصيد الواحد بين خمس وعشرين (25) وثلاثين (30) ساعة من حجم العمل الجملي للتلميذ المهندس الذي يشمل الساعات الحضورية والعمل الشخصي وجميع أشكال التقييم.
الفصل 9 ـ يهدف تدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس إلى تنمية المستوى الثقافي وتطوير القدرات التواصلية واكتساب مستوى مستعمل مستقل في اللغة الإنجليزية (مستوى ب 2).
يهدف القيام بأنشطة تفتح في المدرسة أو خارجها على غرار الأنشطة الثقافية والرياضية والأنشطة ضمن النوادي إلى تمكين التلاميذ المهندسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس من الأخذ بعين الاعتبار الترابط في العوامل التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتنوعها.
الفصل 10 ـ يمكن للاختصاص أن يكون متفرعا إلى اختيارات مختلفة.
يتم توزيع التلاميذ المهندسين على الاختيارات مع الأخذ بعين الاعتبار لرغباتهم وترتيبهم ولطاقة استيعاب كل اختيار. ويتم تحديد طاقة الاستيعاب من المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس باقتراح من مدير القسم المعني.
لا يمكن تأمين الاختيار إذا كان عدد التلاميذ المهندسين الذين اختاروه أقل من العدد الأدنى الذي حدّده المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ويدعون حينئذ إلى اختيار آخر.
الفصل 11 ـ المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسات إجبارية. عندما تتجاوز الغيابات في الوحدة الجزئية 20% من حجم الساعات المخصص لها بمخطط الدراسات، لا يرخص للتلميذ المهندس في التقدم في الدورة الرئيسية إلى الاختبارات المتعلقة بها.
عندما تتجاوز جميع الغيابات 10% من حجم الساعات الإجمالي للسداسي، لا يرخص للتلميذ المهندس في أن يتقدم إلى اختبارات الدورة الرئيسية في السداسي المعني.
الفصل 12 ـ في إطار تشجيع التبادل الطلابي بين المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس والمؤسسات الجامعية التونسية
أو الأجنبية، يمكن اتخاذ تدابير خاصة في المسار الدراسي للتلميذ المهندس وذلك باستبدال وحدات تعليمية للسنة الثانية
أو الثالثة بوحدات تعليمية بنفس المستوى ذات علاقة بالاختصاص بمؤسسة تعليم عال بتونس أو بالخارج.
تكون التدابير الموافق عليها والمنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه، محل دراسة ممضى من التلميذ المهندس ومدير القسم المعني ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ومصادقا عليه من مجلس الجامعة.
تقيم الدروس المتبعة بمؤسسة أخرى من قبل مؤسسة الاستقبال وتدرج النتائج التي يفضي إليها هذا التقييم ضمن نتائج التلميذ المهندس المعني وذلك حسب القواعد المتفق عليها بعقد الدراسة.
يمكن للتربصات ولمشاريع ختم الدروس أن تنجز بالخارج في إطار اتفاقيات تربص.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 13 ـ يتم تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة جزئية بنظام مراقبة مستمرة أو بامتحان نهائي أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي وذلك حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا القرار.
تنظم الامتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورتين متتاليتين:
- دورة رئيسية في نهاية كل سداسي: يحدد تاريخها في بداية السنة الجامعية من قبل مدير المدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
- دورة تدارك: يجب أن تتم أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بنتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني.
تنظم امتحانات الدورة الرئيسية ودورة التدارك في شكل اختبارات كتابية تحدد مدتها في بداية كل سنة من قبل مدير المدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
يسند عدد صفر (0) عن كل غياب في أحد اختبارات الامتحان النهائي.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة وتمارين كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو الأشغال التأليفية.
الفصل 14 ـ يحتسب بالنسبة إلى كل وحدة جزئية معدل الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم. عندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإن الضوارب تكون كالآتي: 40% للمراقبة المستمرة و60% للامتحان النهائي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ المهندسين وجوبا قبل تاريخ امتحانات الدورة الرئيسية.
تكون الأرصدة المخصصة لوحدة تعليمية مصادقا عليها ومكتسبة عند التحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدة التعليمية. وفي هذه الحالة تكون الأرصدة المخصصة لكل وحدة جزئية مكونة لتلك الوحدة التعليمية مصادقا عليها ومكتسبة.
وتكون الأرصدة المخصصة لوحدة جزئية مصادقا عليها ومكتسبة عند التحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20.
معدل السداسي هو معدل الأعداد المتحصل عليها في الوحدات التعليمية المكونة له باعتبار ضواربها المحددة بمخطط الدراسات.
المعدل العام السنوي هو معدل مجموع الأعداد المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني.
الفصل 15 ـ تتم مداولات إعلان النتائج لكل سنة من قبل مجلس قسم متكون من مدرسي الوحدات الجزئية في السنة المعنية.
يصرح من قبل مجلس القسم بالارتقاء إلى السنة الموالية في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك للتلميذ المهندس بالسنة الأولى أو الثانية الذي تحصل على المصادقة في كل وحدة تعليمية مدرجة بمخطط الدراسات طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار. وفي هذه الحالة يكون التلميذ المهندس قد اكتسب الستين (60) رصيدا.
يصرّح مجلس قسم السنة الثالثة بالمصادقة على السداسي الأول من السنة الثالثة والسماح بإعداد مشروع ختم الدراسة للتلميذ المهندس الذي تحصل على المصادقة في كل وحدة تعليمية مدرجة بمخطط الدراسات للسداسي الأول من السنة الثالثة طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار. وفي هذه الحالة يكون التلميذ المهندس قد اكتسب الثلاثين (30) رصيدا.
الفصل 16 ـ يرخص في دورة التدارك للتلميذ المهندس المصرّح بعدم ارتقائه في الدورة الرئيسية اجتياز الامتحان النهائي للوحدات الجزئية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
عندما يكون المعدل العام للسنة الأولى أو الثانية أو معدل السداسي الأول من السنة الثالثة للتلميذ المهندس في الدورة الرئيسية يساوي أو يفوق 10/20 فإن الوحدات الجزئية التي تجتاز في دورة التدارك تنحصر في الوحدات الجزئية التي لم تتم المصادقة عليها طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يتم عند نهاية دورة التدارك، احتساب معدل كل وحدة جزئية ومعدل الوحدات التعليمية ومعدل السداسيات وكذلك المعدل العام السنوي بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار لأفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك.
الفصل 17 ـ يمكن للمجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بعد دورة التدارك وبعد أخذ رأي مجلس القسم أن يصرح استثنائيا بالارتقاء للسنة الموالية للتلاميذ المرسمين بالسنة الأولى أو الثانية الذين لم يكتسبوا الستين (60) رصيدا والذين استوفوا الشروط التالية:
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20،
- اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 54 رصيدا،
- عدم التعرض لعقوبات تأديبية خلال السنة الجارية،
- عدم التعرض خلال السنة الجارية لعقوبات تتعلق بالغيابات المذكورة بالفصل 11 من هذا القرار.
يؤدي القبول الاستثنائي إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ المهندس على معدل أقل من 10/20 وفي هذه الحالة يتحصل التلميذ المهندس المعني بالقبول الاستثنائي على المصادقة على ستين (60) رصيدا للسنة الجارية.
الفصل 18 ـ يمكن للمجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بعد دورة التدارك وبعد أخذ رأي مجلس القسم، أن يمنح القبول الاستثنائي في السداسي الأول من السنة الثالثة ويرخص لتحضير مشروع ختم الدراسة للتلاميذ المهندسين بالسنة الثالثة الذين لم يكتسبوا الثلاثين (30) رصيدا والذين استوفوا كل الشروط التالية:
- الحصول على معدل للسداسي الأول من السنة الثالثة يساوي أو يفوق 10/20،
- اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 25 رصيدا،
- عدم التعرض لعقوبات تأديبية خلال السنة الجارية،
- عدم تجاوز الحد الأقصى من الغيابات خلال السداسي الأول من السنة الثالثة.
يؤدي القبول الاستثنائي في السداسي الأول إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ المهندس على معدل أقل من 10/20 وفي هذه الحالة يتحصل التلميذ المهندس على المصادقة على ثلاثين (30) رصيدا للسداسي الأول من السنة الثالثة.
الفصل 19 ـ يرخص في الرسوب مرة واحدة خلال الدراسة.
في حالة الرسوب يحتفظ التلميذ المهندس بأرصدة وأعداد الوحدات الجزئية والوحدات التعليمية المكتسبة.
ويمكن له في بداية سنة الرسوب ولتحسين أعداده طلب إعادة متابعة وحدات مكتسبة ومنتمية لوحدات تعليمية غير مصادق عليها على أن يتم احتساب الأعداد الجديدة المتحصل عليها.
يمكن لمدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وباقتراح من مدير القسم أن يطالب التلميذ المهندس الراسب بالقيام بتربص خلال سنة الرسوب. ويكون التربص ومناقشة مقيمة.
الفصل 20 ـ يكون كل تربص من التربصات المنصوص عليها بالفصلين 5 و19 من هذا القرار يعده التلميذ المهندس. وتتم مناقشة وتقييم التربص أمام تتكون من أستاذين على الأقل يعينهما مدير القسم المعني.
كل تربص يصرّح من قبل اللجنة بأنه مرفوض، يتطلب تربصا تعويضيا ينجز ويقيم بنفس الشروط.
يعد مشروع ختم الدراسة عملا هندسيا في وضعية مهنية في الاختصاص المتبع وينجز بتأطير من مدرس على الأقل.
يعد مشروع ختم السنة الملحق بهذا القرار ضمن مخطط الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار وحدة جزئية لأشغال تأليفية مؤطرة من مدرّس على الأقل. ويكون هذا المشروع ومناقشة تقيمهما تتكون من مدرسين (2) على الأقل بينهما المدرس المؤطر ويتم تعيينهما من مدير المدرسة باقتراح من مدير القسم المعني.
الفصل 21 ـ يناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار أمام تتكون من ثلاثة (3) مدرّسين على الأقل بما في ذلك المدرّس المؤطر لمشروع ختم الدراسة. ويتم تعيينهم من مدير المدرسة باقتراح من مدير القسم المعني أو مدراء الأقسام عند الاقتضاء.
يمكن لمدير المدرسة أن يدعو، علاوة على ذلك، كل شخص مشهود بكفاءته في المجال المتعلق بموضوع مشروع ختم الدراسة ليكون عضوا في اللجنة.
لا يرخص في مناقشة مشروع ختم الدراسة إلا للتلاميذ المهندسين الذين تحصلوا على المصادقة على السداسي الأول للسنة الثالثة طبقا للفصلين 15 و18 من هذا القرار.
الفصل 22 ـ تمنح الشهادة الوطنية لمهندس من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للتلاميذ المهندسين المرسمين بالسنة الثالثة المتحصلين على المصادقة على السداسي الأول من السنة الثالثة والذين استوفوا الشروط التالية:
- الحصول على المصادقة على جميع التربصات المطلوبة،
- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنجليزية (مستوى
ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مشروع ختم الدراسة.
يمكن للتلاميذ المهندسين المرسمين بالسنة الثالثة الذين تحصلوا على المصادقة على السداسي الأول ولم يستوفوا كل الشروط المنصوص عليها أعلاه، أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يمكن أن يصل إلى ستة (6) أشهر.
الفصل 23 ـ يتم ترتيب المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس بالنسبة إلى كل اختصاص وإلى كل فوج بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس. ويتم هذا الترتيب على أساس معايير يحددها المجلس العلمي للمدرسة ويعلم بها التلاميذ المهندسين في بداية السنة الجامعية.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 24 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2022-2023.
يتواصل العمل بنظام الامتحانات المحدد بالقرار المؤرخ في 25 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس للتلاميذ المهندسين المسجلين بالسنة الثانية وبالسنة الثالثة خلال السنة الجامعية 2022-2023 إلى حدود نهاية تكوينهم الهندسي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
الفصل 25 ـ تلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 جوان 1998 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس بداية من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصل 26 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث المدرسة القومية للمهندسين بقابس،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 25 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة القومية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس،
وباقتراح من المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس،
وبعد مداولة مجلس جامعة قابس،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الفصل 2 ـ تمنح المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات التالية:
- هندسة كيميائية - أساليب،
- هندسة مدنية،
- هندسة كهربائية - آلية،
- هندسة الاتصالات والشبكات،
- هندسة ميكانيكية.
الفصل 3 ـ يتم القبول بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للدراسة قصد الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
يقصد بعبارة تلميذ مهندس، على معنى هذا القرار، المسجل بالمدرسة للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
الباب الأول
في نظام الدراسات
الفصل 4 ـ يدوم التكوين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ثلاث سنوات تختم بالحصول على الشهادة الوطنية للمهندس في أحد الاختصاصات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تشتمل كل من السنة الأولى والسنة الثانية على سداسيين من اثنين وثلاثين (32) أسبوعا من التدريس والتقييم وعلى الأقل أربعة (4) أسابيع من التربصات المهنية.
تشتمل السنة الثالثة على اثنين وثلاثين (32) أسبوعا منها ستة عشر (16) أسبوعا على الأقل مخصصة لإنجاز مشروع ختم الدروس.
الفصل 6 ـ يقدم التكوين في كل اختصاص في شكل:
- دروس مندمجة (د.م). أو دروس نظرية (د.ن). وأشغال مسيرة (أ.م). و/أو أشغال تطبيقية (أ.ت)،
- أشغال فردية أو جماعية مؤطر في إطار مشاريع مصغرة،
- تربصات مهنية أو زيارات ميدانية،
- مؤتمرات وندوات،
- مبادرات فردية أو جماعية معتمدة من طرف المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
كما يمكن تأمين جزء من التكوين في مؤسسات صناعية وذلك في إطار اتفاقيات مزدوجة تضمن جودته.
الفصل 7 ـ تنظم الدروس في شكل وحدات جزئية (و.ج). إجبارية أو اختيارية يتم اعتمادها لتقييم المعارف والكفاءات والمهارات.
يتم التعريف بكل وحدة جزئية في شكل وثيقة منسجمة مع مخطط الدراسة "بطاقة وصفية" تبيّن أهدافها ومحتواها وطريقة عرضها وتقييمها. تصدر هذه الوثيقة عن مدرسي الوحدة الجزئية بالتنسيق مع مدير القسم المعني وتوضع على ذمة التلاميذ المهندسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس في بداية كل سنة جامعية.
يمكن تأمين وحدة جزئية أو بعض عناصرها في شكل تعلم عن بعد. ويتم إعلام التلاميذ المهندسين بالوحدات المعنية في بداية كل سنة.
يمكن أن لا يتم تأمين وحدة جزئية اختيارية إذا كان عدد التلاميذ المهندسين الذين اختاروها أقل من العدد الأدنى الذي حدّده المجلس العلمي للمدرسة ويدعى التلاميذ المهندسون حينئذ إلى اختيار وحدة جزئية اختيارية أخرى.
يتم تحديد الوحدات الجزئية وتجميعها في وحدات تعليمية (و.ت) وشكل الدروس التي تتضمنها وحجم ساعاتها الإجمالي وعدد أرصدتها وطرق تقييمها وكذلك ضوارب الاختبارات المتعلقة بها بالنسبة إلى كل سنة جامعية وإلى كل اختصاص طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصل 8 ـ تجمع الدروس في شكل وحدات تعليمية تتكون من وحدتين (2) إلى خمس (5) وحدات جزئية منسجمة فيما بينها في نفس السداسي.
يشتمل السداسي ما بين ثلاث (3) إلى ست (6) وحدات تعليمية تمثل ثلاثين (30) رصيدا.
يخصص لكل وحدة تعليمية عدد من الأرصدة يتناسب مع حجم العمل المستوجب من التلميذ المهندس لبلوغ النتائج المرجوة لكل وحدة.
يمثل الرصيد الواحد حجم عمل يتراوح بين عشر (10) ساعات وخمسة عشر (15) ساعة من العمل الحضوري للتلميذ المهندس. ويشمل العمل الحضوري للتلميذ المهندس متابعته لجميع أشكال الدروس المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار.
يمثل الرصيد الواحد بين خمس وعشرين (25) وثلاثين (30) ساعة من حجم العمل الجملي للتلميذ المهندس الذي يشمل الساعات الحضورية والعمل الشخصي وجميع أشكال التقييم.
الفصل 9 ـ يهدف تدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس إلى تنمية المستوى الثقافي وتطوير القدرات التواصلية واكتساب مستوى مستعمل مستقل في اللغة الإنجليزية (مستوى ب 2).
يهدف القيام بأنشطة تفتح في المدرسة أو خارجها على غرار الأنشطة الثقافية والرياضية والأنشطة ضمن النوادي إلى تمكين التلاميذ المهندسين بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس من الأخذ بعين الاعتبار الترابط في العوامل التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتنوعها.
الفصل 10 ـ يمكن للاختصاص أن يكون متفرعا إلى اختيارات مختلفة.
يتم توزيع التلاميذ المهندسين على الاختيارات مع الأخذ بعين الاعتبار لرغباتهم وترتيبهم ولطاقة استيعاب كل اختيار. ويتم تحديد طاقة الاستيعاب من المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس باقتراح من مدير القسم المعني.
لا يمكن تأمين الاختيار إذا كان عدد التلاميذ المهندسين الذين اختاروه أقل من العدد الأدنى الذي حدّده المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ويدعون حينئذ إلى اختيار آخر.
الفصل 11 ـ المواظبة على كل الدروس وعلى كل الأنشطة المنصوص عليها بنظام الدراسات إجبارية. عندما تتجاوز الغيابات في الوحدة الجزئية 20% من حجم الساعات المخصص لها بمخطط الدراسات، لا يرخص للتلميذ المهندس في التقدم في الدورة الرئيسية إلى الاختبارات المتعلقة بها.
عندما تتجاوز جميع الغيابات 10% من حجم الساعات الإجمالي للسداسي، لا يرخص للتلميذ المهندس في أن يتقدم إلى اختبارات الدورة الرئيسية في السداسي المعني.
الفصل 12 ـ في إطار تشجيع التبادل الطلابي بين المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس والمؤسسات الجامعية التونسية
أو الأجنبية، يمكن اتخاذ تدابير خاصة في المسار الدراسي للتلميذ المهندس وذلك باستبدال وحدات تعليمية للسنة الثانية
أو الثالثة بوحدات تعليمية بنفس المستوى ذات علاقة بالاختصاص بمؤسسة تعليم عال بتونس أو بالخارج.
تكون التدابير الموافق عليها والمنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه، محل دراسة ممضى من التلميذ المهندس ومدير القسم المعني ومدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس ومصادقا عليه من مجلس الجامعة.
تقيم الدروس المتبعة بمؤسسة أخرى من قبل مؤسسة الاستقبال وتدرج النتائج التي يفضي إليها هذا التقييم ضمن نتائج التلميذ المهندس المعني وذلك حسب القواعد المتفق عليها بعقد الدراسة.
يمكن للتربصات ولمشاريع ختم الدروس أن تنجز بالخارج في إطار اتفاقيات تربص.
الباب الثاني
في نظام الامتحانات
الفصل 13 ـ يتم تقييم المعارف المكتسبة والكفاءات في كل وحدة جزئية بنظام مراقبة مستمرة أو بامتحان نهائي أو بتقييم مزدوج يتكون من مراقبة مستمرة وامتحان نهائي وذلك حسب مقتضيات الفصل 7 من هذا القرار.
تنظم الامتحانات النهائية في شكل اختبارات كتابية في دورتين متتاليتين:
- دورة رئيسية في نهاية كل سداسي: يحدد تاريخها في بداية السنة الجامعية من قبل مدير المدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
- دورة تدارك: يجب أن تتم أسبوعا على الأقل وأربعة أسابيع على أقصى تقدير بعد التصريح بنتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني.
تنظم امتحانات الدورة الرئيسية ودورة التدارك في شكل اختبارات كتابية تحدد مدتها في بداية كل سنة من قبل مدير المدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي.
يسند عدد صفر (0) عن كل غياب في أحد اختبارات الامتحان النهائي.
تشتمل المراقبة المستمرة حسب شكل الدروس الخاصة بكل وحدة جزئية على فروض مراقبة وتمارين كتابية وشفاهية وتقارير وعروض حول الأشغال التطبيقية أو الأشغال التأليفية.
الفصل 14 ـ يحتسب بالنسبة إلى كل وحدة جزئية معدل الأعداد المتحصل عليها في مختلف اختبارات التقييم. عندما يكون تقييم الوحدة الجزئية مزدوجا، فإن الضوارب تكون كالآتي: 40% للمراقبة المستمرة و60% للامتحان النهائي.
توضع أعداد المراقبة المستمرة بالنسبة إلى الوحدات الجزئية ذات التقييم المزدوج على ذمة التلاميذ المهندسين وجوبا قبل تاريخ امتحانات الدورة الرئيسية.
تكون الأرصدة المخصصة لوحدة تعليمية مصادقا عليها ومكتسبة عند التحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20 في الوحدة التعليمية. وفي هذه الحالة تكون الأرصدة المخصصة لكل وحدة جزئية مكونة لتلك الوحدة التعليمية مصادقا عليها ومكتسبة.
وتكون الأرصدة المخصصة لوحدة جزئية مصادقا عليها ومكتسبة عند التحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20.
معدل السداسي هو معدل الأعداد المتحصل عليها في الوحدات التعليمية المكونة له باعتبار ضواربها المحددة بمخطط الدراسات.
المعدل العام السنوي هو معدل مجموع الأعداد المتحصل عليها في السداسي الأول والثاني.
الفصل 15 ـ تتم مداولات إعلان النتائج لكل سنة من قبل مجلس قسم متكون من مدرسي الوحدات الجزئية في السنة المعنية.
يصرح من قبل مجلس القسم بالارتقاء إلى السنة الموالية في الدورة الرئيسية أو في دورة التدارك للتلميذ المهندس بالسنة الأولى أو الثانية الذي تحصل على المصادقة في كل وحدة تعليمية مدرجة بمخطط الدراسات طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار. وفي هذه الحالة يكون التلميذ المهندس قد اكتسب الستين (60) رصيدا.
يصرّح مجلس قسم السنة الثالثة بالمصادقة على السداسي الأول من السنة الثالثة والسماح بإعداد مشروع ختم الدراسة للتلميذ المهندس الذي تحصل على المصادقة في كل وحدة تعليمية مدرجة بمخطط الدراسات للسداسي الأول من السنة الثالثة طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار. وفي هذه الحالة يكون التلميذ المهندس قد اكتسب الثلاثين (30) رصيدا.
الفصل 16 ـ يرخص في دورة التدارك للتلميذ المهندس المصرّح بعدم ارتقائه في الدورة الرئيسية اجتياز الامتحان النهائي للوحدات الجزئية التي تحصل فيها على معدل أقل من 10/20.
عندما يكون المعدل العام للسنة الأولى أو الثانية أو معدل السداسي الأول من السنة الثالثة للتلميذ المهندس في الدورة الرئيسية يساوي أو يفوق 10/20 فإن الوحدات الجزئية التي تجتاز في دورة التدارك تنحصر في الوحدات الجزئية التي لم تتم المصادقة عليها طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذا القرار.
الوحدات الجزئية التي يكون فيها التقييم منحصرا في شكل المراقبة المستمرة لا يمكن أن تكون تدارك.
يتم عند نهاية دورة التدارك، احتساب معدل كل وحدة جزئية ومعدل الوحدات التعليمية ومعدل السداسيات وكذلك المعدل العام السنوي بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار لأفضل عددي الامتحان النهائي المتحصل عليهما في الدورة الرئيسية ودورة التدارك.
الفصل 17 ـ يمكن للمجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بعد دورة التدارك وبعد أخذ رأي مجلس القسم أن يصرح استثنائيا بالارتقاء للسنة الموالية للتلاميذ المرسمين بالسنة الأولى أو الثانية الذين لم يكتسبوا الستين (60) رصيدا والذين استوفوا الشروط التالية:
- الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20،
- اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 54 رصيدا،
- عدم التعرض لعقوبات تأديبية خلال السنة الجارية،
- عدم التعرض خلال السنة الجارية لعقوبات تتعلق بالغيابات المذكورة بالفصل 11 من هذا القرار.
يؤدي القبول الاستثنائي إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ المهندس على معدل أقل من 10/20 وفي هذه الحالة يتحصل التلميذ المهندس المعني بالقبول الاستثنائي على المصادقة على ستين (60) رصيدا للسنة الجارية.
الفصل 18 ـ يمكن للمجلس العلمي للمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بعد دورة التدارك وبعد أخذ رأي مجلس القسم، أن يمنح القبول الاستثنائي في السداسي الأول من السنة الثالثة ويرخص لتحضير مشروع ختم الدراسة للتلاميذ المهندسين بالسنة الثالثة الذين لم يكتسبوا الثلاثين (30) رصيدا والذين استوفوا كل الشروط التالية:
- الحصول على معدل للسداسي الأول من السنة الثالثة يساوي أو يفوق 10/20،
- اكتساب عدد من الأرصدة لا يقل عن 25 رصيدا،
- عدم التعرض لعقوبات تأديبية خلال السنة الجارية،
- عدم تجاوز الحد الأقصى من الغيابات خلال السداسي الأول من السنة الثالثة.
يؤدي القبول الاستثنائي في السداسي الأول إلى المصادقة بالربط والتكامل على الوحدات التعليمية التي تحصل فيها التلميذ المهندس على معدل أقل من 10/20 وفي هذه الحالة يتحصل التلميذ المهندس على المصادقة على ثلاثين (30) رصيدا للسداسي الأول من السنة الثالثة.
الفصل 19 ـ يرخص في الرسوب مرة واحدة خلال الدراسة.
في حالة الرسوب يحتفظ التلميذ المهندس بأرصدة وأعداد الوحدات الجزئية والوحدات التعليمية المكتسبة.
ويمكن له في بداية سنة الرسوب ولتحسين أعداده طلب إعادة متابعة وحدات مكتسبة ومنتمية لوحدات تعليمية غير مصادق عليها على أن يتم احتساب الأعداد الجديدة المتحصل عليها.
يمكن لمدير المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وباقتراح من مدير القسم أن يطالب التلميذ المهندس الراسب بالقيام بتربص خلال سنة الرسوب. ويكون التربص ومناقشة مقيمة.
الفصل 20 ـ يكون كل تربص من التربصات المنصوص عليها بالفصلين 5 و19 من هذا القرار يعده التلميذ المهندس. وتتم مناقشة وتقييم التربص أمام تتكون من أستاذين على الأقل يعينهما مدير القسم المعني.
كل تربص يصرّح من قبل اللجنة بأنه مرفوض، يتطلب تربصا تعويضيا ينجز ويقيم بنفس الشروط.
يعد مشروع ختم الدراسة عملا هندسيا في وضعية مهنية في الاختصاص المتبع وينجز بتأطير من مدرس على الأقل.
يعد مشروع ختم السنة الملحق بهذا القرار ضمن مخطط الدراسة المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القرار وحدة جزئية لأشغال تأليفية مؤطرة من مدرّس على الأقل. ويكون هذا المشروع ومناقشة تقيمهما تتكون من مدرسين (2) على الأقل بينهما المدرس المؤطر ويتم تعيينهما من مدير المدرسة باقتراح من مدير القسم المعني.
الفصل 21 ـ يناقش مشروع ختم الدراسة المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القرار أمام تتكون من ثلاثة (3) مدرّسين على الأقل بما في ذلك المدرّس المؤطر لمشروع ختم الدراسة. ويتم تعيينهم من مدير المدرسة باقتراح من مدير القسم المعني أو مدراء الأقسام عند الاقتضاء.
يمكن لمدير المدرسة أن يدعو، علاوة على ذلك، كل شخص مشهود بكفاءته في المجال المتعلق بموضوع مشروع ختم الدراسة ليكون عضوا في اللجنة.
لا يرخص في مناقشة مشروع ختم الدراسة إلا للتلاميذ المهندسين الذين تحصلوا على المصادقة على السداسي الأول للسنة الثالثة طبقا للفصلين 15 و18 من هذا القرار.
الفصل 22 ـ تمنح الشهادة الوطنية لمهندس من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للتلاميذ المهندسين المرسمين بالسنة الثالثة المتحصلين على المصادقة على السداسي الأول من السنة الثالثة والذين استوفوا الشروط التالية:
- الحصول على المصادقة على جميع التربصات المطلوبة،
- إثبات مستوى مستعمل مستقل للغة الإنجليزية (مستوى
ب 2) عبر تقييم داخلي أو إشهاد خارجي،
- الحصول على عدد يساوي أو يفوق 10/20 في مشروع ختم الدراسة.
يمكن للتلاميذ المهندسين المرسمين بالسنة الثالثة الذين تحصلوا على المصادقة على السداسي الأول ولم يستوفوا كل الشروط المنصوص عليها أعلاه، أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يمكن أن يصل إلى ستة (6) أشهر.
الفصل 23 ـ يتم ترتيب المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس بالنسبة إلى كل اختصاص وإلى كل فوج بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس. ويتم هذا الترتيب على أساس معايير يحددها المجلس العلمي للمدرسة ويعلم بها التلاميذ المهندسين في بداية السنة الجامعية.
الباب الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 24 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2022-2023.
يتواصل العمل بنظام الامتحانات المحدد بالقرار المؤرخ في 25 جوان 1998 المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس للتلاميذ المهندسين المسجلين بالسنة الثانية وبالسنة الثالثة خلال السنة الجامعية 2022-2023 إلى حدود نهاية تكوينهم الهندسي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.
الفصل 25 ـ تلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 25 جوان 1998 والمتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للحصول على الشهادة الوطنية لمهندس بداية من السنة الجامعية 2022-2023.
الفصل 26 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون