قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 أفريل 2023.
يعفى السيد عبد العزيز شيدة، الخبير العدلي في اختصاص فن الخطوط بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد العزيز شيدة، الخبير العدلي في اختصاص فن الخطوط بدائرة بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون