أمر عدد 339 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلّف بمأمورية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 339 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد خالد السلامي، مهندس عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من أوّل أفريل 2023.
تنهى تسمية السيد خالد السلامي، مهندس عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من أوّل أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون