Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 339 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلّف بمأمورية .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 339 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد خالد السلامي، مهندس عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان رئيسة الحكومة، ابتداء من أوّل أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟