أمر عدد 340 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإنهاء إلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 340 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
ينهى إلحاق السيد مكرم بنمنا، القاضي من الرتبة الثالثة لدى رئاسة الجمهورية (اللجنة الوطنية للصلح الجزائي)، ابتداء من 17 مارس 2023.
ينهى إلحاق السيد مكرم بنمنا، القاضي من الرتبة الثالثة لدى رئاسة الجمهورية (اللجنة الوطنية للصلح الجزائي)، ابتداء من 17 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون