أمر عدد 360 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 360 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يكلّف السيد سيف اللّه رجب، وزير مفوّض، بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف السيد سيف اللّه رجب، وزير مفوّض، بمهام مدير عام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون