قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
تكلّف السيدة نزهة الماجري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
تكلّف السيدة نزهة الماجري، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالمرحلة الإعدادية بالإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون