قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023.
يكلّف السيد بلقاسم الربيعي، أخصائي اجتماعي عام، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للتربية المختصة، ابتداء من 9 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1419 لسنة 1996 المؤرخ في 12 أوت 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد بلقاسم الربيعي، أخصائي اجتماعي عام، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للتربية المختصة، ابتداء من 9 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1419 لسنة 1996 المؤرخ في 12 أوت 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون