قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
يكلّف السيد توفيق بن محمود، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 31 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد توفيق بن محمود، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 31 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون