أمر عدد 362 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 362 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد نوفل بن سعيد، بصفة مدير عام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، ابتداء من 15 أفريل 2023.
تنهى تسمية السيد نوفل بن سعيد، بصفة مدير عام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، ابتداء من 15 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون