Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإتمام قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
إنّ وزيرة الماليّــة،
بعد الاطلاع على الدّستـــور،
وعلى الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1947 المتعلق بضبط أسعار المنتوجات المختصة بها الدولة للمستهلكين وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
قررت مـا يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة الملحقة بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 2022 المشار إليه أعلاه منتوجين جديدين طبقا للجدول المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟