قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
تكلّف السيدة نعمة المازني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نعمة المازني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون