أمر عدد 357 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 357 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يعفى السيد خليل التزركي، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير عام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 10 فيفري 2023.
يعفى السيد خليل التزركي، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير عام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ابتداء من 10 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون