أمر عدد 344 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 344 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 30 مارس 2023.
تنهى تسمية السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام من الصنف الأعلى، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 30 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون