قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية فنّيين ساميين رؤساء أولين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يسمّى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 17 مارس 2023 :
- آمال الخلفاوي،
- فتحي ميلاد،
- سارة الصيادي،
- درة بن يوسف،
- ربيعة قلال،
- حنان المناعي،
- وداد بالناصر،
- ليلى بن حسن.
يسمّى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 17 مارس 2023 :
- آمال الخلفاوي،
- فتحي ميلاد،
- سارة الصيادي،
- درة بن يوسف،
- ربيعة قلال،
- حنان المناعي،
- وداد بالناصر،
- ليلى بن حسن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون