قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 أفريل 2023.
يسمّى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- خليفة الأبيض،
- هندة ثابت.
يسمّى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- خليفة الأبيض،
- هندة ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون