Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023.
ينهى تكليف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟