قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ماي 2023.
ينهى تكليف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد زهير الجلاصي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مكتب السلامة والاستقبال والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون