أمر عدد 348 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 348 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يسمّى السيد عبد المجيد خلف اللّه، أستاذ أول مميز، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 أفريل 2023.
يسمّى السيد عبد المجيد خلف اللّه، أستاذ أول مميز، رئيسا لديوان وزير الداخلية ابتداء من 13 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون