قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مـــؤرخ فــي 10 ماي 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبــية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مـــؤرخ فــي 10 ماي 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبــية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
قــرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ طبقـا لمقتضيات الفصل 51من القانـون عـدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح للقانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، ومدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، حق إمضاء تقاريـر الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبيــة باستثناء عقوبة العـزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 1 ماي 2023.
تونس في 10 ماي 2023.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
قــرر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ طبقـا لمقتضيات الفصل 51من القانـون عـدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح للقانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، ومدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، حق إمضاء تقاريـر الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبيــة باستثناء عقوبة العـزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به بداية من 1 ماي 2023.
تونس في 10 ماي 2023.
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون