قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2023. يتعلق بتسمية كاتب أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2023.
تكلّف السيدة هدى العايدي حرم الفقي، متصرف رئيس، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
تكلّف السيدة هدى العايدي حرم الفقي، متصرف رئيس، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون