قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2023.
يسمى السيد الأزهر بنور متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الرؤوف السلطاني.
يسمى السيد الأزهر بنور متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد الرؤوف السلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون