قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
ينهى تكليف السيدة وجدان بن عياد، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
ينهى تكليف السيدة وجدان بن عياد، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية ابتداء من 31 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون