قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
يكلّف السيد عبد الحق العبيدي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد الحق العبيدي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون