قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 ماي 2023.
تكلّف السيدة فائدة محمد حرم الطياري، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
تكلّف السيدة فائدة محمد حرم الطياري، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون